المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001
إذا لم تصدر موافقة المجلس على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المدير العام بالموافقة على إصدار أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026