المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 65 لسنة 2001

أ- تنظم مديرية الشؤون المالية بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها إلى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر تشرين الاول من كل سنة وللمدير العام ان يطلب اليها تعزيز الموازنة بأي بيانات اخرى 0 ب- يرفع المدير العام مشروع الموازنة التقديرية الى المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر تشرين الثاني مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك