المادة 9 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق الاهداف المرجوة منها بما في ذلك ما يلي :- أ- اعداد البيانات والتقارير المالية الخاصة بالايرادات والنفقات لايضاح المركز المالي للهيئة 0 ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة 0 ج- تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقاً لمتطلباتها 0 د- دعم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك