المادة 10 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة فيها لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك