المادة 37 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- للرئيس ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المفوضين 0
ب- للأمين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0
ج- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في الهيئة بموافقة الامين العام 0
د- يجب ان يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026