المادة 37 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- للرئيس ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المفوضين 0 ب- للأمين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ج- للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في الهيئة بموافقة الامين العام 0 د- يجب ان يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة