المادة 36 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية 0 ب- تحفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي اوراق ووثائق خاصة باعمال الهيئة ورقيا وبالطرق الالكترونية 0 ج- يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتدوين المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ منها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة