المادة 36 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية 0
ب- تحفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي اوراق ووثائق خاصة باعمال الهيئة ورقيا وبالطرق الالكترونية 0
ج- يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتدوين المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ منها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026