المادة 31 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- تخضع حسابات الهيئة بما فيها اللوازم للتدقيق الداخلي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين وتزويدهم باي معلومات او بيانات يطلبونها 0
ب- يتولى المدقق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للقانون والانظمة والتعليمات والاسس والقرارات الصادرة بموجب اي منها والعمل على تصويب اي مخالفة او تجاوز 0
2-اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والاوراق المالية الاخرى 0
3-تحليل النتائج المالية السنوية للهيئة وتقييمها لتحديد المركز المالي لها 0
4-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس او الامين العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026