المادة 30 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية :-
1-الامانات المخصصة : هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات موازنة الهيئة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير ذلك بموجب اتفاقية او عقد 0
2-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين والانظمة او الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها 0
3-الامانات الاخرى : هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0
ب- اذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة خلال خمس
سنوات من تاريخ تسجيلها بالأمانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز بقرار من الامين العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026