المادة 8 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لايجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يصرح لهم باحدى الطرق التالية:
أ) عند اقرار الموازنة السنوية.
ب) اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف ( في حالة تأخير اقرار الموازنة) شريطة ان لا تتجاوز النفقات الشهرية 12/1 من خصصات السنة التي سبقتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026