المادة 8 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لايجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يصرح لهم باحدى الطرق التالية: أ) عند اقرار الموازنة السنوية. ب) اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف ( في حالة تأخير اقرار الموازنة) شريطة ان لا تتجاوز النفقات الشهرية 12/1 من خصصات السنة التي سبقتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة