المادة 7 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يجوز لمجلس الادارة النقل من مخصصات فصل الى فصل آخر بتنسيب المدير العام كما يجوز للمدير العام النقل من مخصصات مادة الى مادة اخرى ضمن الفصل الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026