المادة 51 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الخامس عشر كفالات الموظفين المادة 51- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المنظمة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعات المنظمة او اسند اليه اي عمل يترتب عليه مسؤولية مالية. ب) يحدد المدير العام بدل الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يتناسب مع مسؤولية الموظف وتتحمل المنظمة الرسوم والطوابع التي تستلزم عملية اعداد الكفالة. ج) تنظم الكفالات المنصوص عليها في هذه المادة لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير العام. د) تحفظ اسناد الكفالات لدى المدير العام او من ينيبه من الموظفين بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة