المادة 50 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يقوم المدير العام او نائبه بتفتيش حسابات الفروع وبتدقيق اعمال موظفي المحاسبة بصورة مفاجئة من آن لاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة