المادة 39 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
أ) تسترد السلفات على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه.
ب) اذا انتهت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، فتسترد الاقساط الباقية من راتبه في الحال وتحسم من اية مبالغ مستحقة للموظف بالاضافة الى مطالبة الكفيل.
ج) يمسك المحاسب سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026