المادة 38 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل التاسع السلفات المادة 38- للمدير العام ان يوافق على صرف سلفات شخصية وفق الشروط التالية: أ) سلفات الرواتب 1- ان لا تزيد السلفة على الراتب الاساسي للموظف عن شهرين ويجوز اعطاؤها على دفعتين خلال السنة المالية شريطة ان تسترد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة المالية. 2- ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي صنفه او كفيلين لا يقل مجموع راتبهما الشهري عن راتب الموظف طالب السلفة. 3- ان لا يكفل الموظف اكثر من موظفين اثنين. 4- يعطى الموظف غير المصنف سلفة شخصية وفق الشروط السابقة بكفالة كفيل او كفيلين من الموظفين المصنفين. 5- لا تعطى السلفات للمستخدمين الذي يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور يومية. ب) سلفات البعثات: تصرف سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة او التدريب لا تزيد على راتب وعلاوات اربعة اشهر. ج) سلفات السيارات: لمجلس الادارة بتنسيب من المدير العام ان يمنح سلفات بدون فائدة لشراء سيارات للموظفين الذين تستدعي طبيعة اعمالهم اقتناء سيارة ويصرح لهم باقتنائها، شريطة ان لا تزيد السلفة على خمسمائة دينار وان تسترد على اربعين قسطا شهريا متساويا وان يقدم الموظف كفالة مسجلة لدى كاتب العدل اذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس عشرة سنة وتبقى السيارة مرهونة باسم المنظمة لحين السداد التام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك