المادة 5 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالمحكمة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وذلك لتحقيق ما يلي :-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لايضاح المركز المالي للمحكمة 0
ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال المحكمة0
ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمصروفات لدى المحكمة وفقا لمتطلباتها0
د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المحكمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026