المادة 4 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المحكمة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ-معايير المحاسبة الدولية 0
ب-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0
ج-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية المتعلقة بالايرادات والنفقات والبيانات المالية الختامية 0
د-اعتماد التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي بشكل يتفق وتصنيف الموازنة0
ه- اعتبار اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026