المادة 4 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المحكمة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ-معايير المحاسبة الدولية 0 ب-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ج-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية المتعلقة بالايرادات والنفقات والبيانات المالية الختامية 0 د-اعتماد التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي بشكل يتفق وتصنيف الموازنة0 ه- اعتبار اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة