المادة 11 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
يعد الامين العام مشروع الموازنة ويقدمه الى الرئيس مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية الذي يتولى عرضه على الهيئة العامة لاقراره ورفعه الى رئيس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026