المادة 10 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013

أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية حسب الاصول 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين، الباب الاول للنفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة