المادة 10 من النظام المالي للمحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 2013
أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية حسب الاصول 0
ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين، الباب الاول للنفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026