المادة 9 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985
على جميع موظفي المحاسبة في المجلس وقابضي أمواله ان يقدموا كفالات مالية الى المجلس مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها الحاكم الاداري على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية ويتحمل المجلس الرسوم التي تترتب على الكفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026