المادة 8 من النظام المالي للمجالس القروية رقم 34 لسنة 1985

يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه واحد الموظفين يعينه المجلس لهذا الغرض وفي حالة تغيب الرئيس او نائبه لاي سبب من الاسباب يفوض المجلس احد اعضائه او احد موظفي المجلس لتوقيع التحاويل المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة