المادة 42 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية، او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد، او في صندوق حديدي خاص بالجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة