المادة 41 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض ويكون التفويض، خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026