المادة 37 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد او اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة او التزام عليها وذلك لمراعاة احكامها عند التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة