المادة 36 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية تعليمات تحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية او عدلية مصدقة لدى الكاتب العدل ومقاديرها وشروطها وطريقة حفظها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة