المادة 15 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كليا او جزئيا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها شريطة ان يكون مجلس الامناء قد وافق على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك