المادة 14 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها واجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية المعتمدة ( سندات صرف ) بعد تنظيمها واعتمادها من مدير الشؤون المالية في الجامعة او من يفوض اليه هذه الصلاحية خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026