المادة 14 من النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 29 لسنة 1987

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها واجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية المعتمدة ( سندات صرف ) بعد تنظيمها واعتمادها من مدير الشؤون المالية في الجامعة او من يفوض اليه هذه الصلاحية خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة