المادة 43 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

للمدير المالي حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة على ان يكون التفويض خطياً ومحددا في موضوعه ومدته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة