المادة 42 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:-
أ - المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
ب- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
د - بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها وطريقة دفعه والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و-صرف تعويض ( المسؤولية المالية ) لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026