المادة 42 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ - المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر. د - بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها وطريقة دفعه والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها. ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و-صرف تعويض ( المسؤولية المالية ) لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة