المادة 34 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ - انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية وضبطها في الجامعة، سواء كانت دفترية أو على الحاسوب.
ب- تنظيم حسابات الجامعة وتحديد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- الأسس المالية الملائمة للدوائر والجهات الإنتاجية في الجامعة وفق الأصول المحاسبية التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026