المادة 34 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ - انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية وضبطها في الجامعة، سواء كانت دفترية أو على الحاسوب. ب- تنظيم حسابات الجامعة وتحديد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج- الأسس المالية الملائمة للدوائر والجهات الإنتاجية في الجامعة وفق الأصول المحاسبية التجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة