المادة 20 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009
إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا يزيد مقدارها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه صرف لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن يتم تصديق هذه الشهادة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026