المادة 20 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا يزيد مقدارها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه صرف لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن يتم تصديق هذه الشهادة من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة