المادة 19 من النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية رقم 97 لسنة 2009

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجب إجراء التحويلات دفعة واحدة على الحساب أو دفعات مقدماً على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة