المادة 44 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- للوزير تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وسجلاته وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى الوزير ونسخة منها الى الأمين العام والمدير لاعتمادها حسب الأصول على ان يحدد بدل اتعابه بقرار تعيينه.
ب- لغايات اعتماد مدقق حسابات قانوني يتم استدراج عروض من المكاتب المرخصة لهذه الغاية او طرح عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026