المادة 43 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
لا يجوز إجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية بشطب البيانات الخطأ باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق او الأسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجرائه ويراعى ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ بشكل يحول دون معرفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026