المادة 26 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تصرف مكافآت مالية للجان المشكلة في الإدارة او لموظفي الإدارة وحسب المبالغ المخصصة في بنود الموازنة وفق الأسس الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026