المادة 25 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
يجوز رد المبلغ المستحق بدل فاتورة معالجة او فرق فاتورة معالجة المدفوعة في المستشفيات الحكومية او مستشفيات القطاع الخاص للدافع في حال كان المريض متوفى او عاجزا صحيا شريطة وجود ما يثبت قيامه بدفع المبلغ وبموافقة المدير المالي خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026