المادة 11 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- لمديري المديريات في الإدارة صلاحية شراء لوازم بقيمة لا تتجاوز (200) مئتي دينار بالطريقة التي يرونها مناسبة.
ب- للمدير صلاحية شراء لوازم للإدارة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ج- للمدير صلاحية شراء لوازم للإدارة بقيمة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار من خلال لجنة مشتريات يشكلها الأمين العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026