المادة 10 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للإدارة والمشتراة من موازنة الصندوق في السجلات على أسس المحاسبة التجارية أما فيما يخص الموجودات المستلمة من الوزارة او المتبرع بها او الهبات فيتم ضبطها في سجلات رقابية خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026