المادة 10 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للإدارة والمشتراة من موازنة الصندوق في السجلات على أسس المحاسبة التجارية أما فيما يخص الموجودات المستلمة من الوزارة او المتبرع بها او الهبات فيتم ضبطها في سجلات رقابية خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة