المادة 4 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- الرئيس آمر الصرف في السلطة ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وادارتها وهو مسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في السلطة.
ب- الرئيس مخول بتوقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها المجلس وتبرمها السلطة مع الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026