المادة 34 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من اعضاء المجلس كل ضمن اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة