المادة 33 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة باي من العمليات المالية في السلطة بالطرق اليدوية او الالكترونية.
ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال السلطة بالطرق الالكترونية.
ج- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى السلطة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ عنها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026