المادة 31 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
على المدير المالي تقديم تقارير دورية الى الرئيس عن استثمارات السلطة وادارة اموالها معززاً بملاحظاته حولها وعليه تزويده باي بيانات يطلبها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026