المادة 27 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ- تقوم السلطة بقرار من الرئيس بفتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع جميع ايرادات السلطة ومبالغ القروض التي تحصل عليها. ب- يتم دفع جميع نفقات السلطة من الحساب الخاص وتحدد طريقة الصرف منه والمفوضون بذلك والحد الاعلى للتفويض بالصرف ومتطلبات توثيق العمليات التي تجرى عليه بتعليمات يصدرها المجلس0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك