المادة 24 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
تتولى المديرية وفقاً لما يقرره المجلس توزيع المخصصات السنوية المرصودة في الموازنة بين اجهزة السلطة المختلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ برامج الانفاق المتعلقة بكل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026