المادة 23 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- لا يترتب أي التزام مالي على السلطة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0
ب- يتم دفع أي التزام مالي على السلطة بموجب سندات صرف ووفق اصول واجراءات تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المفوضون بتوقيع الشيكات او الحوالات المصرفية او الاعتمادات المستندية.
ج- يجوز للمديرية دفع رواتب وعلاوات موظفي السلطة نقداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026