المادة 21 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- تعتبر اي مساعدة او هبة او تبرع النقدية منها او العينية التي تقبلها السلطة وفقاً لاحكام القانون من حقوق السلطة ويجب قيد قيمة أي منها في حساب ايرادات السلطة0
ب- يتم تقدير قيمة المساعدات والهبات والتبرعات العينية من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026