المادة 20 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

يجوز للسلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعاقد مع أي مؤسسة مالية لتحصيل ايرادات السلطة على ان تتقيد المؤسسة التي تقوم بتحصيلها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة