المادة 20 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
يجوز للسلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعاقد مع أي مؤسسة مالية لتحصيل ايرادات السلطة على ان تتقيد المؤسسة التي تقوم بتحصيلها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026