المادة 12 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
يعد الرئيس التقرير السنوي عن اعمال السلطة وانشطتها المختلفة خلال السنة المالية المنتهية لعرضه على المجلس ، مع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ، لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر نيسان من السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026