المادة 11 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
أ- يرفع مدقق الحسابات الى مجلس الوزراء والى الرئيس تقريره بنتائج تدقيقه للبيانات المالية والحسابات الختامية للسلطة بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها له متضمناً أي ايضاحات وذلك لعرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنه ، على ان يتضمن التقرير بصورة خاصة تأكيداً لما يلي:-صفحة 4 من 10
1- ان البيانات المالية والحسابات الختامية قد قدمت له خلال الموعد المحدد 0
2- ان قيود السلطة وسجلاتها قد تم تنظيمها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وقواعد المحاسبة المعتمدة دولياً وبدقة تفي بمتطلبات التدقيق.
3- ان الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر مطابقان للقيود المالية والمحاسبية ويعكسان صورة دقيقة وحقيقية لها.
ب - على مدقق الحسابات ان يضمن تقريره أي تحفظات له على البيانات المالية للسلطة وحساباتها الختامية وبخاصة ما يتعلق منها بحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026