المادة 44 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
للمدير المالي حق تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام الى اي من الموظفين الماليين بالجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ، ويكون التفويض خطيا ولفترة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026