المادة 44 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

للمدير المالي حق تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام الى اي من الموظفين الماليين بالجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ، ويكون التفويض خطيا ولفترة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة