المادة 43 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: - أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبه وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيره. ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها. ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر. د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تاجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها. ه- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة